258

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Penerbit

مدار الوطن للنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

سبعة، أي ثلاثة أسباع وأربعة أسباع، وقلنا ذلك لأن المسألة عالت، ولو عالت الستة إلى عشرة لقلنا للزوج ثلاثة أعشار، أي ثلاثة من عشرة، وهلمّ جرً

مثال ذلك

هلك هالك عن زوج، وأخت شقيقة، وأم، وأخوين من أم، والتركة ٤٥٠

المسألة من ستة

للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين من أم الثلث اثنان، فتعول إلى تسعة

للزوج بالنسبة للتسعة ثلث، فتعطيه مثل نسبته من التركة فيأخذ الثلث ١٥٠ ، وكذا الأخت الشقيقة

وللأم التسع ٥٠ ، وكذا للأخوين من أم لكل واحد ٥٠

256