239

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Penerbit

مدار الوطن للنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

مثال ذلك إذا كانت سهام الميت ستة، ومسألته من أربعة، ففيها موافقة بالنصف، فرد المسألة الأربعة إلى اثنين، ثم نضربها في الأولى

قوله: ((أو كلها إن فارقت)) أي: باينت، فاضرب كل المسألة الثانية بالمسألة الأولى، كما لو كانت السهام أربعة والمسألة من خمسة، فهذه مباينة

وهذا يكون في العصبة؛ لأنك إذا جعلت الورثة عصبة سهل عليك أن تصوِّر مسألة مباينة، ومسألة موافقة، ومسألة منقسمة

انتهى الناظم من كيفية التصحيح

٩٣- وَمَنْ لَهُ شَيءٌ فِي الأُولَى فَاضْرِبِ فِي وَفْقِ أَوْ في كُلِّ الأُخْرَى تُصِبِ

٩٤- وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الأُخْرَى فِي السِّهَامِ يُضْرَبْ أَوْ في وَفْقهَا يَا ذَا الهُمَامِ

٩٥- وَافْعَلْ بِثَالِثٍ كَمَا تَقَدَّمَا إن مات والميراث لم يقسم

الشرح

من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية عند الموافقة، أو في كل الأخرى عند المباينة

قوله ((تُصب)) أي تصب الطريق الصحيح للمناسخات

قوله ((من له شيء من الأخرى)) يعني من مسألة الميت الثاني

قوله ((في السهام يضرب أو في وفقها)) يعني أخذه مضروبًا في سهام مورِّثه عند التباين، أو في وفقها عند التوافق

قوله ((يا ذا الهمام)) ((ذا)) ليست مضافة إلى السهام، بل الهمام بدل من ((ذا))

237