Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Penerbit
مدار الوطن للنشر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Penerbit
مدار الوطن للنشر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
فصار في المسألة قولان
القول الأول أن يجعل ثلث الإخوة من الأم شركة بين الإخوة من أم والإخوة الأشقاء
والقول الثاني أن يسقط الإخوة الأشقاء، وهذا مقتضى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ
إذا كان بدل الإخوة الأشقاء أختان شقيقتان، فهل نجعلهما كالإخوة الأشقاء؟
الجواب لا، بل نقسم كما يلي فنقول المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة فتعول إلى عشرة
وهنا للأختين الشقيقتين الثلثان؛ لقول الله - تبارك وتعالى ﴿ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ النساء ١٧٦
أعطيناهما الثلثين فعالت المسألة إلى عشرة، ودخل النقص على الجميع، هذا مقتضى النص، لكن إذا كانا أخوين فهما عاصبان، والعاصب لا حظّ له إذا استغرقت الفروض التركة
ولو كانت المسألة زوج وأم وأخ من أم وعشرة إخوة أشقاء،
171