374

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
غسلًا، فبعض الاغتسال اغتسال، وإنما جاء هذا من حيثُ إضافةُ الاغتسال إلى المغتسِل، وهو حقيقة في جميعه مجازٌ في بعضه، فصحَّ نفيُهُ بأنْ يقال: ما اغتسل في الماء الدائم؛ لأن من أَمارة المجاز صحةَ النفي، وأما الغسل فإما أن يضافَ إلى البدن أو يطلق، فإن أضيف إلى البدن فبعضُهُ ليس غسلًا للبدن، فيصح نفيُه كما في الاغتسال، وإن أطلق من غير إضافة كما إذا قيل: لا يقعُ منك غسلٌ، فإنه حينئذٍ يكون (١) مخالفًا لغسل بعض البدن؛ لأن (٢) بعض الغسل غسلٌ، والله أعلم.
السابعة عشرة: استدلَّ بعضُ الأكابر ممن يرى تأثيرَ الاستعمال في سلب الماءِ الطهوريةَ بالنهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، وعلَّلَ [في] (٣) ذلك بأن النهيَ يدُّل على الفساد. والاعتراضُ عليه من وجوه:
الأول: أن هذا الحكمَ مخصوصٌ بالماء القليل، فيلزَمُ التخصيصُ للنصِّ.
الثاني: أنه يلزم مَنْ سلك هذه الطريقة أن [لا] (٤) يقولَ بكراهة الاغتسال في الماء الدائم [الكثير] (٥) غير مستند (٦) إلى النهي فيه، مع

(١) "ت": "يكون حينئذ".
(٢) "ت": "فإن".
(٣) سقط من "ت".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) سقط من "ت".
(٦) "ت": "ولا يستند".

1 / 275