204

Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1409 AH

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

القبلة (424). ويدعو. ويشتري بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه (425).

ويكره: الحج على الإبل الجلالة (426).

ويستحب: لمن حج أن يعزم على العود. والطواف أفضل للمجاور من الصلاة، وللمقيم بالعكس (427).

ويكره: المجاورة بمكة (428).

ويستحب: النزول بالمعرس (429) على طريق المدينة. وصلاة ركعتين به.

مسائل ثلاث:

الأولى: للمدينة حرم. وحده من عاير إلى وعير (430). ولا يعضد شجرة (431). ولا بأس بصيده، إلا ما صيد بين الحرتين (432)، وهذا على الكراهية المؤكدة (433).

الثانية : يستحب زيارة النبي عليه السلام للحاج استحبابا مؤكدا (434).

Halaman 209