203

Sharā’i‘ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1409 AH

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

الخامسة: إذا ترك الناس زيارة النبي عليه السلام، أجبروا عليها، لما يتضمن من الجفاء المحرم (412).

ويستحب: العود إلى مكة، لمن قضى مناسكه، لوداع البيت.

ويستحب: أمام ذلك (413)، صلاة ست ركعات بمسجد الخيف، وأكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها ويسارها، كذلك (414).

ويستحب: التحصيب (415) لمن نفر في الأخير، وأن يستلقي فيه.

وإذا عاد إلى مكة فمن السنة: أن يدخل الكعبة، ويتأكد في حق الصرورة، وأن يغتسل ويدعو عند دخولها. وأن يصلي - بين الأسطوانتين (416) - على الرخامة الحمراء ركعتين، يقرأ في الأولى " الحمد وحم السجدة " (417) وفي الثانية " عدد آيها " (418)، ويصلي في زوايا البيت، (419) ثم يدعو بالدعاء المرسوم. ويستلم الأركان (420)، ويتأكد في اليماني.

ثم يطوف بالبيت أسبوعا (421). ثم يستلم الأركان (422) والمستجار، ويتخير من الدعاء ما أحبه. ثم يأتي زمزم فيشرب منها. ثم يخرج وهو يدعو.

ويستحب: خروجه من باب الحناطين (423). ويخر ساجدا. ويستقبل

Halaman 208