92Shafiالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHEditorأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمPenerbitمَكتَبةَ الرُّشْدِEdisiالأوليTahun Penerbitan١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLokasi Penerbitالرياض - المملكة العربية السعوديةGenre-genreCommentaries on Hadiths•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraAbbasiyahوالذي جاء في بعض الروايات بـ "أَوْ" وفائدته: أنها إما أن يكون ذكرًا أو أنثى، فجاء بحرف الشك لذلك.وأما ماجاء منها بواو العطف، فلأنه أراد أن ما يطوف بكم منها، يكون ذَكرًا أو أنثى.والذي ذهب إليه الشافعي: أن الهرة طاهرة الذات، بمنزلة طهارة ما يؤكل لحمه. وسيجيء في الفرع الثاني، تفصيل القول في الحيوانات -إن شاء اللَّه تعالى.قال الشافعي: وخالفنا بَعْضُ الناسِ، فَكَرِهَ الوضوءَ بِفضلِ الهرة، واحتج بأن ابن عمر كره الوضوء بفضلها.قال الشافعي: في الهر حديث أنها ليست بِنَجَسٍ، فَيُتَوَضَّأُ بفضلها، ويُكْتَفَي بالخبر عن النبي ﷺ ولا يكون في واحد قال بخلاف ما رُوي عن النبي ﷺ حجة.وقد ذكر الشافعي في "الأم"، أخبارًا تفرق بين الكلب وغيره من الحيوانات، وتلك الأخبار تَرِدُ في مَوْضِعِها -إن شاء اللَّه تعالى.1 / 94SalinKongsiTanya AI