243Qurb Isnadقرب الإسنادIbn Jacfar Himyari - 300 AHعبد الله بن جعفر الحميري - 300 AHEditorمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثPenerbitمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEdisiالأولىTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudenceShia hadith compilations•Wilayah-wilayahIran•Empayar & Era12 Imam Syiah, pertengahan abad ke-4 / 656 - pertengahan abad ke-10فإن ذلك يجزؤه مكان قراءته وهو قائم، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس» (1).824- وسألته عن الرجل يكون مستعجلا، هل يجزؤه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال:«لا بأس» (2).825- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟قال:«لا يصلح» (3).826- وسألته عن الرجل خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر، يقرأ؟قال:«لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه (صلى الله عليه واله)» (4).827- وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير، أيصلى فيه؟ قال:«لا بأس» (5).828- قال: وقال أخي (عليه السلام):«نوافلكم صدقاتكم، فقدموها أنى شئتم» (6).Halaman 211SalinKongsiTanya AI