242Qurb Isnadقرب الإسنادIbn Jacfar Himyari - 300 AHعبد الله بن جعفر الحميري - 300 AHEditorمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثPenerbitمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEdisiالأولىTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudenceShia hadith compilations•Wilayah-wilayahIran•Empayar & Era12 Imam Syiah, pertengahan abad ke-4 / 656 - pertengahan abad ke-10«ركعتين بركعة» (1).819- وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال:«إذا لم يلتفت فلا بأس» (2).820- وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال:«إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود» (3).821- وسألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق لبيسا لا يدري لمن كان، يصلح له الصلاة فيه؟ قال:«إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله» (4).822- وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك؟ قال:«ذلك نقص في الصلاة» (5).823- وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة، فيتخوف أن يضعف ويكسل، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس؟ قال:«ليصل ركعتين بما أحب، ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءتهHalaman 210SalinKongsiTanya AI