216Qurb Isnadقرب الإسنادIbn Jacfar Himyari - 300 AHعبد الله بن جعفر الحميري - 300 AHEditorمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثPenerbitمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEdisiالأولىTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudenceShia hadith compilations•Wilayah-wilayahIran•Empayar & Era12 Imam Syiah, pertengahan abad ke-4 / 656 - pertengahan abad ke-10681- وسألته عن الرجل، هل يجزؤه أن يضع الحصير أو البوريا (1) على الفراش، وغيره من المتاع، ثم يصلي عليه؟ قال:«إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس» (2).682- وسألته عن الرجل، هل يجزؤه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه، فيضع على الفراش مروحة أو عودا، ثم يسجد عليه؟ قال:«إن كان مريضا فليضع مروحة، وأما العود فلا يصلح» (3).683- وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القت (4) والتبن والشعير وأشباهه، ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال:«لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا» (5).684- وسألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة، ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال:«إذا كان مضطرا فليفعل» (6).685- قال: سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم، أيصلى عليها؟ قال: «لا» (7).686- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بينHalaman 184SalinKongsiTanya AI