215Qurb Isnadقرب الإسنادIbn Jacfar Himyari - 300 AHعبد الله بن جعفر الحميري - 300 AHEditorمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثPenerbitمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEdisiالأولىTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudenceShia hadith compilations•Wilayah-wilayahIran•Empayar & Era12 Imam Syiah, pertengahan abad ke-4 / 656 - pertengahan abad ke-10«إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأجزأه ذلك» (1).676- وسألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة، ثم يستقبل القبلة، قال:«لا بأس» (2).677- وسألته عن المسافر يؤذن على راحلته، وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض، قال:«نعم، لا بأس» (3).[في الوقت]678- وسألته عن وقت الظهر، قال:«نعم، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك» (4).679- وسألته عن وقت العصر متى هو؟ قال:«إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر، والسبحة بعد الظهر، فصل العصر إذا شئت» (5).[في لباس المصلي]680- وسألته عن الرجل يؤم بغير رداء، فقال:«قد أم رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) في ثوب واحد متوشح به» (6).Halaman 183SalinKongsiTanya AI