قلت: القياس أن تفسد الصلاة في هذه الصورة أيضا، لكنا تركناه؛ لورود الأثر، فلا يقاس عليه غيره، كذا في ((مبسوط شيح الإسلام))(1).
واعلم أن خلاف أبي يوسف إنما ذكر في المسائل التي ذكرناها آنفا، وأما في مسألة الفتح على غير إمامه فلم يذكر في عامة الكتب فيقتضي أنها(2)مسألة اتفاقية، لكنهم استخرجوا فيها الخلاف أيضا قياسا على نظائرها، ولهذا قال في ((الذخيرة))(3): قال بعض مشايخنا: ما ذكر من الجواب في ما إذا أراد به التعليم يجب أن يكون قول أبي حنيفة ومحمد.
وأما على قول أبي يوسف فينبغي أن لا يفسد ؛ لأنه قرآن فلا يتغير بقصد القارئ. انتهى.
Halaman 23
[مقدمة المؤلف]
في أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟
اختلف المشايخ في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة
لا ينبغي للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح، بل يركع إن كان قد
ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح ،فلو انتقل الإمام إلى آية
لو فتح غير المصلي مصليا فأخذ المصلي فتحه إماما كان أو
لو فتح المصلي على غير إمامه سواء كان مصليا أو لا؟
لو سمع المؤتم ممن ليس معه في الصلاة، ففتحه على إمامه تبطل