وقال العيني في شرح ((الهداية)): أن الصحيح في جنس هذه المسائل قول أبي حنيفة ومحمد. انتهى.
فظهر أن الصحيح هو فساد الصلاة فيما إذا فتح غير إمامه.
فإن قلت: كيف يصح قولهما بتغيير الذكر عن كونه ذكرا بنية المتكلم مع أنه لو استأذن المصلي أحد، فسبح إعلاما له لا تفسد صلاته إتفاقا؛ لورود الأثر في ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إذا نابت أحدكم نائبة، فليسبح))(1).
رواه أصحاب الصحاح والسنن.
فما الفارق بين التسبيح للرجال بقصد الإعلام وبين المسائل المذكورة حيث لا يقولان بالفساد في الأول مع تغير النية، ويقولان: بالفساد في الثاني.
Halaman 22
[مقدمة المؤلف]
في أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟
اختلف المشايخ في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة
لا ينبغي للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح، بل يركع إن كان قد
ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح ،فلو انتقل الإمام إلى آية
لو فتح غير المصلي مصليا فأخذ المصلي فتحه إماما كان أو
لو فتح المصلي على غير إمامه سواء كان مصليا أو لا؟
لو سمع المؤتم ممن ليس معه في الصلاة، ففتحه على إمامه تبطل