Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
اقتراض (1).
وهي: عقد شرع للتعهد بالنفس، ويعتبر فيها: رضى الكفيل والمكفول له دون المكفول (2)، وتعيين المكفول (3)، فلو قال: كفلت أحدهما أو: زيدا فإن لم آت به فبعمرو أو: بزيد أو عمرو بطلت، وتنجيز الكفالة، فلو قال:
إن جئت فإنا كفيل به لم يصح على إشكال، ولو قال: أنا أحضره أو:
أؤدي ما عليه لم تكن كفالة.
وتصح حالة ومؤجلة على كل من يجب عليه حضور مجلس الحكم: من زوجة يدعي الغريم زوجيتها، أو كفيل تدعى (4) عليه الكفالة، أو صبي أو مجنون، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف، وبدن المحبوس لإمكان تسليمه بأمر من حبسه، ثم يعيده إلى الحبس، أو عبد آبق، أو من عليه حق لآدمي من مال أو عقوبة قصاص.
ولا يشترط العلم بقدر المال، فإن الكفالة بالبدن لا به.
ولا تصح على حد الله تعالى.
والأقرب صحة كفالة المكاتب، ومن في يده مال مضمون: كالغصب والمستام، وضمان عين المغضوب والمستام ليردها على مالكها، فإن رد برئ من الضمان، وإن تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان، الأقرب العدم:
Halaman 167