503

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

ولو لم يتفقا على جريان بل قال المستحق: أحلتني وقال المديون:

وكلتك في استيفاء ديني صدق المديون، فإن لم يكن قبض فليس له ذلك، لانعزاله بإنكاره الوكالة، وله مطالبة المديون بالمال لئلا يضيع حقه، ويحتمل العدم، لاعترافه ببراءته بدعوى الحوالة.

أما لو قال المستحق: وكلتني فقال: لا (1) بل أحلتك، صدق منكر الحوالة باليمين، وليس للمستحق القبض، لأن إنكار الوكالة يتضمن العزل.

وإن كان قبض فلأقرب أنه يتملكه، لأن جنس (2) حقه وصاحبه يزعم أنه ملكه. وإن تلف احتمل عدم الضمان، لأن الوكيل أمين، وثبوته، لأن الأصل ضمان مال الغير في يد آخر، لأن الوكيل أمين، وثبوته، لأن الأصل ضمان مال الغير في يد آخر، ولا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة تصديقه في إثبات الوكالة ليسقط عنه الضمان.

(ج): لو شرط في الحوالة بعد شهر - مثلا - فلأقرب الصحة وإن كان حالا.

(د): لو أحال البرئ على مشغول الذمة فهي وكالة تثبت فيها أحكامها، وجازت بلفظ الحوالة، لاشتراكهما في المقصود وهو: استحقاق المطالبة.

ولو انعكس الفرض: فإن شرطنا الشغل فهو اقتراض، فإن قبض المحتال رجع علىال محيل، وإن أبرأه لم يصح، لأنه إبراء لمن لا دين عليه.

وإن قبض منه ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل، لأنه غرم عنه.

ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في

Halaman 166