Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
لا نفسه.
ويتساوى غرماء الميت مع عدم الوفاء، ومعه لصاحب العين الاختصاص.
ولا يجوز حبسه مع ظهوره فقره، ويثبت بإقرارالغ ريم أو البينة المطلعة على باطنه، ولو فقد الأمران: فإن عرف له مال ظاهر ألزم التسليم أو الحبس أو يبيع الحاكم عنه ويوفي، وإن يظهر إعساره إن عرف له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا، وإلا قبل قوله، ولا يكلف البينة بعد اليمين.
ولو شهد عدلان بتلف ماله قبل يمين وإن لم تكن مطلعة على باطنه، ولو شهدا بالإعسار مطلقا لم يقبل إلا مع الصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه مع البينة. ومع قسمة ماله يجب إطلاقه، ويزول الحجر عنه (1) بالأداء لا بحكم الحاكم.
ويجوز الحبس في دين الولد، ولا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من حبسه.
لو أفلس المشتري بعد جنايةف الأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية، أو الضرب بثمنه مع الغرماء، ولا يسقط حق المجني عليه من
Halaman 153