489

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

العين (1) في يده قبل التسليم، فإنه يسقط ثمنه، وإلا استحق كأنه صارمسلم ا بالفراغ.

ولو كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه: كصبغ الثوب فإن لم تزد القيمة فلا شركة، وإن زادت بقدر قيمة الصبغ - كما لو كانت قيمة الثوب أربعة والصبغ درهمين والمصبوغ ستة - فللمفلس ثلث الثمن وإن زادت أقل - كما لو كان مصبوغا بخمسة - فالنقصان على الصبغ، لهلاكه وقيام الثوب. ولو ساوى ثمانية: فإنألحق نا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس فالثمن نصفان، وإلا احتمل تخصيص البائع به (2) كالسمن فالثمن أرباعا، أو البسط فالثمن أثلاثا.

ولا فرق بين عمل المفلس بنفسه، أو بالأجرة في الشركة.

ولو أفلس قبل إيفاء الأجير أجرة القصارة: فإن ألحقناها بالأعيان: فإن لم تزد قيمته مقصورا على ما كان فهو فاقد عين ماله، فلو ساوى قبل القصارة عشرة والقصارة خمسة والأجرة درهم قدم الأجير بدرهم والبائع بعشرة، وأربعة للغرماء.

ولبائع الجارية انتزاعها وإن حبلت منه مع الإفلاس بالثمن لا الولد.

ويتعلق حق الغرماء بعوض الجناية خطأ لا عمدا، إلا إذا رضي به، ولا يجبعليه .

ويجب أن (3) يؤاجر الدابة والدار والمملوك وإن كانت أم ولد،

Halaman 152