479

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

ولا يقبل إقرار المأذون وغيره بالجناية، سواء أو جبت قصاصا أو مالا، ولابا لحد، ولو صدقه المولى في ذلك فالأقرب النفوذ.

الفصل الرابع: في المريض

ويحجر على المريض في التبرعات - كالهبة والوقفو الصدقة والمحاباة - فلا تمضي إلا من ثلث تركته وإن كانت منجزة على رأي، بشرطه موته في ذلك المرض، وإقراره كذلك إن كان متهما، وإلا فمن الأصل، سواء كان لأجنبي أو لوارث على رأي. وإذا مات حل ما عليه من الديون دون ماله على رأي، والأقرب إلحاق مال السلم والجناية به، ولا يحل المؤجل بالحجر.

وديون المتوفى متعلقة بتركته، وهل هو كتعلق الأرش برقبة الجاني، أو كتعلق الدين بالرهن؟ احتمال، ويظهر الخلاف فيما لو أعتق الوارث أو باع نفذ على الأول دون الثاني.

وهل يشترط استغراق الدين؟ إشكال، أقربه ذلك، فينفذ تصرف الولي في الزائد عن الدين، فإن تلف الباقي قبل القضاء ضمن الوارث، فإن أعسر فالوجه: أنل لمدين الفسخ.

وعلى القول ببطلان تصرف الوارث لو لم يكن في التركة دين ظاهر فتصرف ثم ظهر دين - بأن كان قد باع متاعا وأكل ثمنه فرد بالعيب، أو تردى في بئرحفر ها عدوانا، أو سرت جنايته بعد موته - احتمل فساد التصرف، لتقدم سببا لدين فأشبه الدين المقارن، وعدمه، فإن أدى الوارث الدين وإلا فسخ التصرف، وعلى كل حال فللوارث إمساك عين التركة وأداء الدين من خالص ماله.

وهل تتعلق حقوق الغرماء بزوائد التركة: كالكسب والنتاج والثمرة؟

Halaman 141