Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه ففي تملكه إشكال، وهل يستبيح العبد البضع؟ الأقرب ذلك، لا من حيث الملك، بل لاستلزامه الإذن.
وإذا أذن له في التجارة جاز كل ما يندرج تحت اسمها أو استلزمته:
كحمل المتاع إلى المحرز (1) والرد بالعيب. وليس له أن ينكح ولا يؤاجر نفسه، والأقرب أن له يؤجر أموال التجارة.
ولو قصر الإذن في نوع أو مدة لم يعم، ولا يتصدق ولا ينفق على نفسه ولا يضم ما اكتسبه بالاحتطاب والاصطياد إلى مال التجارة.
وهل ينعزل بالإباق؟ نظر، ولا يصير مأذونا بالسكوت عند مشاهدة بيعهوشرا ئه.
وإذا ركبته الديون لم يزل ملك سيده عما في يده. ويقبل إقراره بديون المعاملة في قدر ما أذن له لا أزيد، سواء أقر لأجنبي أو لأبيه أو لابنه.
ولا يجوز معاملته بمجرد دعوى الإذن ما لم يسمع من السيد أو تقم به بينةعا دلة، والأقرب قبول الشياع.
ولو عرف كونه مأذونا ثم قال: حجر علي السيد لم يعامل، فإن قال السيد: لمأحج ر عليه احتمل أن لا يعامل، لأنه العاقد والعقد باطل بزعمه، والمعاملة أخذا بقول السيد.
ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن في يده رجع المشتري على السيد، ولا يقبل إقرار غير المأذون بمال ولا حد، وهل يتعلق بذمته؟
نظر.
Halaman 140