Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
وهو: وثيقة لدين المرتهن، وأركانه أربعة: الصيغة،و المحل، والعاقد، والحق.
فهنا (1) فصول:
ولا بد فيه من إيجاب كقوله: رهنتك، أو: هذا وثيقة عندك على كذا، أو ما أدى معناه من الألفاظ، وتكفي الإشارة مع العجز كالكتابة وشبهها، وقبول كقوله: قبلت، أو ما يدل على الرضى.
وهل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول؟ نظر، وشرط ما هو من قضايا الرهن كعدمه: كقوله: على أن يباع في الدين، أو يتقدم به على الغرماء.
ولو شرط ما ينافي العقد بطل، كالمنع من بيعه في حقه.
أما لو شرط في البيع إذن فلان أو بكذا (2) فالوجه الصحة، وكذا يصح
Halaman 108