446

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

المقصد الثاني في الرهن

وهو: وثيقة لدين المرتهن، وأركانه أربعة: الصيغة،و المحل، والعاقد، والحق.

فهنا (1) فصول:

الأول: الصيغة

ولا بد فيه من إيجاب كقوله: رهنتك، أو: هذا وثيقة عندك على كذا، أو ما أدى معناه من الألفاظ، وتكفي الإشارة مع العجز كالكتابة وشبهها، وقبول كقوله: قبلت، أو ما يدل على الرضى.

وهل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول؟ نظر، وشرط ما هو من قضايا الرهن كعدمه: كقوله: على أن يباع في الدين، أو يتقدم به على الغرماء.

ولو شرط ما ينافي العقد بطل، كالمنع من بيعه في حقه.

أما لو شرط في البيع إذن فلان أو بكذا (2) فالوجه الصحة، وكذا يصح

Halaman 108