445

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

صاحبه، وكذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول، ويبرأ (1) من ضمانال مشتري، وكذا كل من عليه حق حال أو مؤجل فحل وامتنع (2) صاحبه من أخذه. ولو تعذر الحاكم وامتنع (3) صاحبه من أخذه فالأقرب: أن هلاكه منه لا منالمديون.

(يد): لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط ، وليس لصاحبهالمطالبة في الحال.

(يه): لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان فجاء (4) بدراهم غيرها، لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى، فإن تعذرت فقيمتها وقت التعذر، ويحتمل وقت القرض، من غير الجنس، لا من الدراهم الثانية، حذرا من التفاضل في الجنس المتحد، وكذا لو جعل قيمتها أقل.

ولو ضارب فالأقرب أن رأس المال الدراهم الساقطة، مع احتمال جبر النقص بالربح.

ولو سقطت أو نقصت بعد البيع لم يكن للبائع إلا النقد الأول.

ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيار، وإن كان قبل العلم فالوجه (5) ثبوت الخيار للبائع، سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره.

* * *

Halaman 107