Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
ولو طولب وجب دفع ما يملكه أجمع، عدا دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب، وقوت يوم وليلة له ولعياله إن كان حالا، وعند حلول الأجل معالمطا لبة إن كان مؤجلا.
ولا تصح صلاته في أول وقتها، ولا شئ من الواجبات الموسعة المنافية في أولأو قاتها قبل القضاء مع المطالبة، وكذا غير الدين من الحقوق:
كالزكاة (1) والخمس.
وتباع دار الغلة، وفاضل دار السكنى، ودار السكنى إن كانت رهنا.
ولو غاب المدين وجب على المديون نية القضاء، والعزل عند وفاته، والوصيةبه ليوصل إلى مالكه أو وارثه، ولو جهله اجتهد في طلبه، فإن أيس منه قيل: يتصدق به عنه (2).
والمعسر لا يحل مطالبته ولا حبسه، ويجوز له الإنكار والحلف إن خشي الحبسمع الاعتراف، ويوري، وينوي القضاء مع المكنة.
ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه.
ولا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه، لأن تعينه بقبضه، فإن فعل فالربحبأج معه للمديون إن كان هو العامل، وإلا فللمالك وعليه الأجرة.
ويصح بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره، فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري وإن كان الثمن أقل على رأي.
ولو باع الذمي على مثله خمرا أو خنزيرا جاز أخذ الثمن في الجزية والدين، ولو كان البائع مسلما لم يحل.
Halaman 102