440

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

ولو طولب وجب دفع ما يملكه أجمع، عدا دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب، وقوت يوم وليلة له ولعياله إن كان حالا، وعند حلول الأجل معالمطا لبة إن كان مؤجلا.

ولا تصح صلاته في أول وقتها، ولا شئ من الواجبات الموسعة المنافية في أولأو قاتها قبل القضاء مع المطالبة، وكذا غير الدين من الحقوق:

كالزكاة (1) والخمس.

وتباع دار الغلة، وفاضل دار السكنى، ودار السكنى إن كانت رهنا.

ولو غاب المدين وجب على المديون نية القضاء، والعزل عند وفاته، والوصيةبه ليوصل إلى مالكه أو وارثه، ولو جهله اجتهد في طلبه، فإن أيس منه قيل: يتصدق به عنه (2).

والمعسر لا يحل مطالبته ولا حبسه، ويجوز له الإنكار والحلف إن خشي الحبسمع الاعتراف، ويوري، وينوي القضاء مع المكنة.

ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه.

ولا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه، لأن تعينه بقبضه، فإن فعل فالربحبأج معه للمديون إن كان هو العامل، وإلا فللمالك وعليه الأجرة.

ويصح بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره، فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري وإن كان الثمن أقل على رأي.

ولو باع الذمي على مثله خمرا أو خنزيرا جاز أخذ الثمن في الجزية والدين، ولو كان البائع مسلما لم يحل.

Halaman 102