439

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

كتاب الدين وتوابعه وفيه مقاصد:

الأول في الدين وفيه مطلبان:

الأول:

تكره الاستدانة اختيارا، وتخف الكراهية لو كان له ما يرجع إليه لقضائه، وتزول مع الاضطرار إليه، فيقتصر على كفايته ومؤنة عائلته على الاقتصاد، ويجب العزم على القضاء.

ويكره لصاحب الدين النزول عليه، فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام، وينبغي له احتساب ما يهديه إليه - مما لم تجر له به عادة - من الدين.

والأفضل للمحتاج قبول الصدقة ولا يتعرض للدين.

ولو التجأ المديون إلى الحرم لم تجز مطالبته، أما لو استدان فيه فالوجهالجو از. ويجب على المديون السعي في قضاء الدين، وترك الإسراف في النفقة بل يقنع بالقليل، ولا يجب أن يضيق على نفسه.

Halaman 101