354

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Penerbit

دار إحياء الكتب العربية

Lokasi Penerbit

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

Wilayah-wilayah
Mesir
تحريم تلقى الجلب
٩٧٢ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا؛ وَنَهى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٦٤ باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم وكل محفَّلة
تحريم بيع الحاضر للبادي
٩٧٣ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (قَالَ الرَّاوِي) فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٦٨ باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يُعينُهُ أو ينصحه
٩٧٤ - حديث أَنَسِ بْنِ مَالَكٍ ﵁، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٧٠ باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
بطلان بيع المبيع قبل القبض
٩٧٥ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٥٥ باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك

2 / 135