353

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Penerbit

دار إحياء الكتب العربية

Lokasi Penerbit

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

Wilayah-wilayah
Mesir
٩٧٠ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا؛ إِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٦٤ باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر وكل محفَّلة
٩٧١ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّى، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَة طَلاَقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ؛ وَنَهى عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ

أخرجه البخاري في: ٥٤ كتاب الشروط: ١١ باب الشروط في الطلاق

2 / 134