203

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Penerbit

مؤسسة اسماعيليان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

الفصل الرابع (في الأحكام) وهي ثلاث مطالب:

المطلب الأول (إلى متى تباح العبادة بالتيمم) وتمتد غاية إباحته إلى وجود حدث، أو ما يمكن من استعماله، لقوله (عليه السلام): التراب (الطاهر) طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يحدث أو يجد الماء (1) وقول الصادق (عليه السلام) في رجل تيمم: يجزيه ذلك أن يجد الماء (2).

ورخصة التيمم أما مع وجود الماء كالمريض، فلا يبطل برؤيته، بل بالتمكن من استعماله. وأما لا معها كفاقد الماء والمحتاج إليه والخائف من الاستقاء وشبهه، فيبطل تيممه بوجود ما يتمكن من استعماله، فلو وجد ماء مع غير باذل فكالفاقد.

ولو تمكن ورآه خارج الصلاة، بطل تيممه إجماعا، لقوله (عليه السلام)

Halaman 209