Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مؤسسة اسماعيليان
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
قم
ولو ضرب فيما هو بدل من الوضوء مرتين، فإشكال ينشأ: من وجوب الموالاة، ومن كونه غير مخل بها لقصر زمانه. أما لو ضرب فيما هو بدل من الغسل مرة، لم يجزيه.
والوجه في الأغسال غير الجنابة تعدد التيمم ، لتعدد الواجب، فتضرب مرة للوجه والكف عوضا عن الوضوء، ومرتين عوضا عن الغسل، ولا يكفي ثلاث ضربات متفرقة على الأعضاء. وفي رواية: مساواة تيمم الجنب والحائض (١).
والموالاة هنا واجبة، لقوله <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿فتيمموا﴾</a> (2) والفاء للتعقيب، ولأنه بدل عما يجب فيه الموالاة. أما الغسل، فكذلك إن قلنا بوجوب التضييق، وإلا فإشكال ينشأ: من أصالة البراءة، ومن قول الباقر (عليه السلام) وقد سئل كيف التيمم؟ هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة (3).
ولا بد من نزع الخاتم وشبهه. وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال. ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده (4) على فرج امرأة عليه تراب، صح التيمم، لأن أول الأركان المسح لا النقل.
Halaman 208
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,084