نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
وضبط التراضي في العقود بصيغها الخاصة والاسلام بالشهادتين لا التصديق القلبي لا يطلع عليه، وضبط العدة الاستبرائية بالوطئ والوطئ بغيبوبة الحشفة.
(الأول) لو علق الظهار بمشيتها فقالت " شئت " وهي كارهة لذلك فهل يقع على هذه القاعدة؟ ينبغي أن يقع، لأن الأمور منوطة بالظاهر.
(الثاني) لو أوقع بيعا أو شراء قاصدا إلى خلاف مدلوله أو غير مريد له فهل ينفذ ظاهرا وباطنا؟ يحتمل النفوذ، لان الشارع جعل ذلك سببا.
إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالظاهر أن الحسي أولى لكونه أضبط. ويتفرع عليه تحريم انهزام مائة ضعيف من المسلمين عن مائة بطل وثبات مائة بطل من المسلمين لمائتي ضعيف وواحد.
وحال التبسط في أطعمة الغنيمة وإن كان هناك سوق، ولا يجزي المكسورة وإن كان غير مؤثر في الهزال بعد الذبح، ولا يمنع الذمي من ركوب البغل وإن كان أنفس من الفرس.
كل ما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع أجزائها، كالقتل عمدا عدوانا في ثبوت القود، وكالسكوت لا بنية القطع والقطع لا بنية السكوت في
Halaman 114