نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Penerbit
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1403 AH
Lokasi Penerbit
قم
الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى وقد يكون تعبدا.
وتظهر الفائدة في تعدية الحكم عند من قال بالقياس من العامة، ونحن نذكره الزاما لهم. وذلك مثل اختصاص الماء بالطهورية هل هو تعبد أو لعلة كما مر، واختصاص التراب بذلك تعبد واستعماله في الولوغ للجمع بين الطهورين أو تعبدا أو استظهارا. وتظهر الفائدة في الأشنان والدقيق، فعلى الأولين لا يجزيان وعلى الثالث يجزي.
ونحن نقول: التعدية غير ممكنة، لأنه إذا دار الامر بين احتمالين لا يمكن القطع بأحدهما تعينا فيبقى عدم التعدية بحاله، وأما عدم تعين الحجر في الاستجمار فمأخذه عندنا النصوص الصريحة، وعند العامة قد يؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجي بروث أو عظم، فإنه يعلم منه أنه لا يتعين الحجر والا لما كان لاستثناء هذين فائدة، وإنما ذكر الأحجار لتيسرها غالبا في كل موضع، وأما الأحجار في رمي الجمار فلا بحث في عدم التعدي.
الأمور الخفية جرت عادة الشرع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة.
ومنه الاستنجاء، لماء كانت المشربة تخفى عن العيان وكانت الثلاثة مما يزيل النجاسات عنها غالبا ضبطها بثلاث.
والقصر لما كان للمشقة وهي مضطربة مختلفة باختلاف المسافرين والأوقات ضبطت بالمسافة التي هي مظنة المشقة غالبا.
والعقل الذي هو مناط التكليف لا يكاد يعلم ضبط الأمور المعرفة للبلوغ
Halaman 113