36Muqnic Fi Culum Hadithالمقنع في علوم الحديثIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorعبد الله بن يوسف الجديعPenerbitدار فواز للنشرEdisiالأولىTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreHadith terminology•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyah١ - علو الْإِسْنَادوَالزِّيَادَة فِي قدر الصَّحِيح فَإِن تِلْكَ الزِّيَادَة صَحِيحَة لِكَوْنِهِمَا بإسنادهما ٢قلت وَفَائِدَة ثَالِثَة وَهِي زِيَادَة قُوَّة الحَدِيث بِكَثْرَة الطّرقالسَّادِسَةمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ٣ فِي صَحِيحهمَا بِالْإِسْنَادِ الْمُتَّصِل فَهُوَ الْمَحْكُوم بِصِحَّتِهِوَأما الْمُعَلق وَهُوَ الَّذِي حذف من مبتدإ ٤ إِسْنَاده وَاحِد فَأكْثر وَهُوَ غَالب فِي صَحِيح البُخَارِيّ قَلِيل جدا فِي صَحِيح مُسلم فَفِي بعضه نظر ٥وَيَنْبَغِي أَن يُقَال مَا كَانَ مِنْهُ بِصِيغَة الْجَزْم ك قَالَ وروى وشبههما فَهُوَ حكم بِصِحَّتِهِ عَن ٦ الْمُضَاف إِلَيْهِثمَّ إِذا كَانَ علق الحَدِيث عَنهُ دون الصَّحَابَة فَالْحكم بِصِحَّتِهِ1 / 72SalinKongsiTanya AI