8Mulhaq Fatawaملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائلهIbn Qaddah Hawari - 734 AHابن قداح - 734 AHEditorمحمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]Penerbitمركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)EdisiبلاTahun Penerbitan١٩٩٦ مLokasi PenerbitمالطاGenre-genreMaliki jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukفَمن كَانَ عِنْده مَا يُقَاوم عشرَة دَنَانِير جَاءَ عَلَيْهِ أدا عشرَة دَرَاهِم وَمن كَانَ عِنْده مَا يُقَاوم عشرَة دَرَاهِم جَاءَ عَلَيْهِ أَدَاء دِرْهَم وَاحِد بِحَسب ذَلِك فِي الْكثير واليسيرقَالَ الْمُؤلف ابْن الرَّامِي وَسَأَلت القَاضِي أَبَا عَليّ بن قداح فَقَالَ مثله يجْبر النَّاس على مَا لَهُم فَقلت لَهُ كَيفَ يكون الْغرم عَلَيْهِ قَالَ بالسواء بَينهم على الدّور قلت لَهُ فَمن كَانَت دَاره ثمينة وَغَيرهَا ردية يكون أداؤهما وَاحِدًا قَالَ نعم هَذَا عقد يلْزمهقَالَ الْمُؤلف وَسَأَلت القَاضِي ابْن عبد السَّلَام عَن التحصين قَالَ لَا يجْبر من أَبى قلت لَهُ وَكَيف يكون الْأَدَاء فِيهِ قَالَ إِنَّا نحب التحصين ونكره الترسيم على من أَبى قلت لَهُ وَكَيف يَا سَيِّدي يكون ذَلِك وَالنَّاس يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِك فَمنهمْ من يهون عَلَيْهِ وَمِنْهُم من يمْتَنع من الْأَدَاءقَالَ تكلم من لَا يرد الْكَلَام حسن وموعظة ورغبة حَتَّى يلين وَيُؤَدِّي مَعَ أَصْحَابه من غير تكلّفقَالَ الْمُؤلف ابْن الرَّامِي وَأَنا أرى بَعْدَمَا يرضون أَن تقسم نَفَقَة التحصين نِصْفَيْنِ يسْقط النّصْف على قيمَة الديار كَمَا ذكرنَا أَولا ن التقسيط ويقسط النّصْف الثَّانِي على ذَوي الْأَمْوَال يفْرض عَلَيْهِم بِحَسب أَحْوَالهم الأول وَالثَّانِي وَالثَّالِثمِثَال ذَلِك بَينهم يكون ثَلَاثَة أنَاس وَيكون نصف النَّفَقَة سِتَّة دَرَاهِم فَيُؤَدِّي الأول وَهُوَ الْقوي مِنْهُم ثَلَاثَة دَرَاهِم وَيُؤَدِّي الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ دِرْهَمَيْنِ وَيُؤَدِّي الثَّالِث درهما وَاحِدًا هَكَذَا يكون بَينهم التقسيط على حسبان ذَلِك وَالله الْمُوفق للصَّوَاب1 / 174SalinKongsiTanya AI