١٠ - قَالَ الْمعلم مُحَمَّد بن الرَّامِي الْبناء قد سَأَلت الْفَقِيه أَبَا عبد الله بن رَاشد فِي قوم أَرَادوا أَن يحصنوا على أنفسهم إِمَّا بِأَن يَفْعَلُوا دربا أَو سورا أَو حفيرا أَو شَيْئا يحصنون بِهِ على أنفسهم من الْعَدو واللصوص وَمِمَّا يخَافُونَ مِنْهُ على أنفسهم وعَلى أَمْوَالهم فَمنهمْ من أَرَادَ ذَلِك وَمِنْهُم من أَبى ذَلِك هَل يجْبر من أَبى ذَلِك أم لَا فَقَالَ نعم يجْبر من أَبى على ذَلِك لِأَن النَّاس يجبرون على مَا لَهُم فِيهِ الْمصلحَة وَالْمَنْفَعَة فَيجْبر من أَبى عل ذَلِك
فَقلت لَهُ فَكيف يكون الْغرم فِي ذَلِك بَينهم قَالَ تقوم الدّور كل دَار وَقيمتهَا فالدار الجديدة بسومها والردية بسومها ثمَّ يجمل ثمن الدّور كلهَا جلمة وَاحِدَة ثمَّ يقدر كم ينْفق فِي هَذَا الدَّرْب أَو فِي هَذَا السُّور أَو هَذَا الحفير ثمَّ تحصر النَّفَقَة جملَة وَاحِدَة ثمَّ تفض النَّفَقَة على مَا تجمل من قيمَة الدّور فَيُؤَدِّي كل وَاحِد مِنْهُم على دَاره بِقدر مَا تقومت عَلَيْهِ إِمَّا كثيرا وَإِمَّا قَلِيلا
وَمِثَال ذَلِك أَن تكون جملَة قيمَة الدَّار مائَة دِينَار وَتَكون قيمَة جملَة النَّفَقَة عشرَة دَنَانِير فتجيء قسمتهَا دِرْهَم من النَّفَقَة على دِينَار من الْقيمَة
1 / 173
الكتابة بالذهب في الإجازة
شراء زرع من غاصب
قراءة كتب الخرافات والشعوذة
تحريك النعل والاعتماد عليه في الصلاة
نسيان مسح الرأس
بقاء لمعة من غسل الجنابة
قتل الذمي الذي يسرق أولاد المسلمين
الذبح على كرتين
رد قلة الزيت عن قلة السمن
تحمل تكاليف التحصين
حق الزوجة في السكنى ببلد فيها قاض إذا ادعت مضارة زوجها بها