Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
قال أبو جعفر القياس أن يكبر في العيدين جميعا لأن صلاة العيدين لا يختلفان في التكبير والخطبة بعدهما وسائر سننهما كذلك في سنة التكبير في الخروج إليهما
قال وكان أبو عمران يحكي عن أصحابنا جميعا أن السنة عندهم في يوم الفطر أن يكبر في الطريق إلى المصلى حتى يأتوه ولم يكن يعرف عندهم ما حكاه المعلى
قال أبو حنيفة ومحمد إذا أدركه في الركوع كبر وركع وكبر للعيد في الركوع ما لم يرفع الإمام رأسه
وقال أبو يوسف لا يكبر للعيد في الركوع وروي مثله عن هلال بن يحيى عن يوسف السمتي عن أبي حنيفة
وقال مالك إذا نسي التكبير وأدرك الركعة فلم يذكر ذلك حتى ركع مضى ولم يكبر ما فاته وسجد سجدتين قبل السلام
وقال الأوزاعي إذا سبقه الإمام بالتكبير وأدرك الركعة لم يقض التكبير
قال أبو جعفر القياس لا يكبر الإمام في الركوع لأن الإمام لو لم يكبر حتى ركع لم يكبر للركوع ويمضي في صلاته كذلك المأموم
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي لا يصلي قبل صلاة العيد ويصلي بعدها إن شاء
Halaman 378
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095