Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
قال أصحابنا إنه يكبر في طريق الأضحى ويجهر في ذهابه إلى المصلى ولا يكبر يوم الفطر
وقال مالك والأوزاعي يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعا
وقال مالك يكبر في المصلى إلى أن يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع التكبير ولا يكبر إذا رجع
وقال الشافعي يجب إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام وفي موضع آخر حتى يفتتح الإمام الصلاة
قال أبو جعفر ومن كبر يوم الفطر تأول فيه قول الله تعالى
﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾
البقرة 185 وروي عن زيد بن أسلم أنه تأول ذلك على تكبير يوم الفطر
وعن ابن عمر أنه كان يوم الفطر ويوم الأضحى يكبر ويرفع بذلك صوته حتى يخرج إلى المصلى
قال أبو جعفر ويحتمل قوله
﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾
تعظيم الله تعالى بالأفعال وبالأقوال كقوله تعالى
﴿وكبره تكبيرا﴾
الإسراء 111
وقد روى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال كنت أقود ابن عباس إلى المصلى فيسمع الناس يكبرون فيقول ما شأن الناس أكبر الإمام فأقول لا فيقول أمجانين الناس
فأنكر ابن عباس التكبير في الطريق إلى المصلى وهو يدل على أن المراد عنده هو التكبير الذي يكبره الإمام في الخطبة مما يصح أن يكبره الناس معه
وقد روى حنش بن المعتمر عن علي عليه السلام أنه ركب بغلته يوم الأضحى فلم يزل يكبر حتى إلى الجبانة
وروى عن أبي قتادة أنه كان يكبر يوم العيد حتى يبلغ المصلى
Halaman 377
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095