505

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

بَيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
فَصْلٌ في الإِمَامِةِ
فَيَجِبُ إِقامَةُ الإمامِ شَرْعًا، وهي مرتبةٌ دينية عامَّةٌ، وهي فَرْضُ كفايَةٍ، وتتعيَّنُ على من هو أهْلُها وليس غيرُهُ، وَيقْرَعُ مع التَّساوي، وإن صار الفاضِلُ بعد الولاية مَفْضُولًا لم يضرَّ مطلقًا.
والإمامُ من قامَ مقامَ النَّبِيِّ ﷺ من قُريشٍ في إقامَتِهِ قانونَ الشَّرْعِ من إقامَةِ الحَقِّ، ودحضِ الباطِلِ، وإقامَةِ الحَجِّ والغَزْو وسائرِ العباداتِ، وإقامَةِ الحُدودِ، وإنصافِ المظلوم، والأَمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وحراسة الأُمَةِ، وحمايَةِ الشَّريعَةِ، وجمعِ الكَلِمَةِ، ومعرفَةِ الأَحكامِ، وصحَّةِ التنفيذِ والتَّدبير، وإيثار الطَّاعَةِ، وأخذ الخَرَاجِ والفيءِ والزَّكاةِ ونحوها، وصرفِ المالِ في جهاتِهِ، وغير ذلك من الأُمور المُتَعَلِّقَةِ به.
وَتَجِبُ طاعتُهُ في الطَّاعَةِ وتَحْرُمُ في المَعْصيةِ، وتُسَنُّ في المسنونِ، وتكْرَهُ في المكروهِ.
فَصْلٌ
وَتَثْبتُ الإمامة بالنَّصِّ والاجتهادِ والاختيار، وبالغلَبةِ تارةً ممن يَصْلحُ لها، وتنعقِدُ باتفاقِ أهل الحلِّ والعَقْدِ عليه بشرط كونهم عُدولًا يعرفون من يَصلُحُ لها وَيَسْتَحِقُّهَا وأولى بها وأصلح للنَّاسِ والدِّين من غيره، وأهل بلدِهِ كغيرِهِم، ولا تَنْعَقِدُ لأَكثرَ من واحدٍ، وشُرِط أن

1 / 511