19Mukhtasar fi Qawa'id al-Tafsirمختصر في قواعد التفسيرKhaled Al-Sabt خالد السبت Penerbitدار ابن القيمEdisiالأولى ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥Lokasi Penerbitدار ابن عفانGenre-genreGrammarPrinciples of Interpretation and Its RulesOccasions of the Qur'anthe sciences related to jurisprudence and its principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-المقصد التاسع عشر: المنطوق والمفهومالقسم الأول: المنطوققاعدة: إذا رتب الشارع الحكم على وصف مناسب، فإن ذلك يدل على أن ثبوته لأجله.قاعدة: الحكم المعلق على وصف يقوى بقوته، وينقص بنقصه.القسم الثاني: المفهومقاعدة: إذا كان وقت الشيء مستحقًّا للذكر، فإن ذلك الشيء مستحق له بالأولى.قاعدة: إذا رُتِّب الحكم على وصف يمكن أن يكون معتبرًا، لم يجز اطِّراحه.قاعدة: الشرط لا يقتضي جواز الوقوع.قاعدة: كل حكم مشروط بتحقق أحد شيئين فنقيضه مشروط بانتفائهما معًا، وكل حكم مشروط بتحققهما معًا فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما.قاعدة: إذا خُص نوع بالذكر -مدحًا أو ذمًّا أو غيرهما- كان مفهومه معتبرًا، إذا كان ذلك لا يصلح للمسكوت عنه.قاعدة: التخصيص بالذكر -بعد قيام المقتضي للعموم- يفيد الاختصاص بالحكم.قاعدة: التنصيص على الشيء لا يلزم منه النفي عما عداه.قاعدة: الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم.قاعدة: الاقتران الوارد في القرآن بين بعض الأسماء الحسنى، يدل على مزيد من الكمالات.قاعدة: السياق يُرشد إلى بيان المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة.1 / 23SalinKongsiTanya AI