18Mukhtasar fi Qawa'id al-Tafsirمختصر في قواعد التفسيرKhaled Al-Sabt خالد السبت Penerbitدار ابن القيمEdisiالأولى ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥Lokasi Penerbitدار ابن عفانGenre-genreGrammarPrinciples of Interpretation and Its RulesOccasions of the Qur'anthe sciences related to jurisprudence and its principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-الكل لكل فرد، وتارة تحتمل الأمرين، فتفتقر إلى دليل يعين أحدهما.قاعدة: الغالب عند مقابلة الجمع بالمفرد أنه لا يقتضي تعميم المفرد، وقد يقتضيه بحسب عموم الجمع المقابل له.قاعدة: مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع.قاعدة: العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.قاعدة: حذف المتعلَّق يفيد العموم النسبي.قاعدة: الخبر على عمومه، حتى يرد ما يخصصه.قاعدة: صورة السبب قطعية الدخول في العام.قاعدة: عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة، والبقاع والمتعلقات.قاعدة: العموم إنما يعتبر بالاستعمال المنضبط بمقتضيات الأحوال.القسم الثاني: الخاصّقاعدة: إذا ورد الشرط، أو الاستثناء، أو الصفة، أو الغاية، أو الإشارة بـ "ذلك"، بعد مفردات أو جمل متعاطفة، عاد إلى جميعها، إلا بقرينة.المقصد الثامن عشر: المطلَق والمقيَّدقاعدة: الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه، حتى يرد ما يقيِّده.قاعدة: المطلق يُحمل على الكامل.قاعدة: إذا ورد على المطلق قيدان مختلفان، وأمكن ترجيح أحدهما على الآخر، وجب حمل المطلق على أرجحهما.قاعدة: الإطلاق يقتضي المساواة.1 / 22SalinKongsiTanya AI