Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
٧٣ - وإذا جنى المرء على أطرافه أو نفسه: تكون (ود) هدرًا .
٧٤- ومن أفزع بالغًا عاقلًا ولو بصوت (ء) فمات: يضمنه ( و) كغير البالغ العاقل وتحمله العاقلة .
٧٥- فإن لم يتلف من التفزيع (ء) ولكنه أحدث (ء) بغائط أو ريح: وجب ( خ ) ثلث الدية تضمنه ( ود ) العاقلة .
٧٦- ومن مات بمنعه طعامه أو شرابه غير المحتاج إليه: يجب ( و) الدية على العاقلة .
٧٧- ومن وطئ زوجة قادرة على الوطء: لم يلزمه ( و) شيء .
٧٨- فأما من لا يمكن وطؤها لصغر ونحوه : فيلزمه ( و) ثلث الدية .
٧٩- ولا شيء في أمته (ء) مطلقًا.
○○○○
445