Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
٥٩- الشجاج : عشر :
٦٠- خمس لا مقدر فيها : الحارصة ، والبازلة ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق : فيجب ( و ) حكومة .
٦١- وخمس منها: الموضحة: واجب ( ع ) فيها خمس أبعرة .
٦٢- ثم الهاشمة: وفيها عشر.
٦٣- ثم المنقلة: وواجب ( ع ) فيها خمس عشرة .
٦٤- ثم المأمومة ثم الدامغة .
٦٥- ففي كل منهما : يجب ( و) ثلث الدية.
٦٦- وفي الجائفة : ثلث الدية.
٦٧- ووجب ( خ ) : في الضلع بعير .
٦٨- وفي الترقوة : بعيران .
٦٩- ووجب (خ) في كل من: الذراع (و) والزند (و) والعضد (و) والفخذ ( و) والساق ( و) : بعيران.
٧٠ - وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام : يجب ( و) فيه حكومة وهو : أن يجعل المجني عليه كأنه عبد فيقوم ( و) لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت ، فما نقص : يلزم ( و) مثله من الدية إلا أن يكون ذلك في محل فيه شيء مقدر فلا يبلغ ( و) بها أرش المقدر .
٧١- وإن لم ينقص بعد الاندمال : يقوم ( و) حال جريان الدم .
٧٢- فإن لم ينقص أو زادت حسنًا : لم يجب ( و) شيء.
444