Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
١١- وأكره ( وش): بيع المصحف ، ويصحّ (و).
١٢- ويجوز (و): نسخه ( ء) بأجرة .
١٣- ومنع (وش): بيعه لكافر ككتب (ء) أصول وفقه (ء) وحديث ( ء ) .
١٤- وغير جائز (ع): بيع خمر وحر (ع) وميتة نجسة ( ء) بالموت (ء) وجيفة ( ع ) كافر (ء ) وسباع ( و ) بهائم لا تصلح للصيد كخنزير ونحوه .
١٥ - وأمنع ( وش ) : بيع سرجين ودهن ( وش) نجس ، وسم (ء) قاتل لا ينتفع به في مباح كسم (ء) فأر وما يستعمل منه يسير كسقمونيا (ء) ونحوها ( ء ) .
١٦- الرابع : كونه مملوكا له أو مأذوناً له في بيعه، بيع مال الغير قهرا : غير ( ع ) صحيح .
١٧- وبغير توكيل ولا إذن: لا أصححه (وش) مطلقًا، ومثله الشراء بمال الغير.
١٨ - وإن باع ما ظنه لغيره فبان له أو أنه (ء) وكيل فيه : نصححه ( و٥).
١٩ - ولا نصح (وه): بيع الأرض الموقوفة ، حتى العنوة : منع بيعها ، ويجوز: إجارتها .
٢٠ - وعَرَفَه (ء) وبقاع المناسك : لا يجوز ( و) بيعها .
٢١ - وما حيز (ء) من ماء (ء) وكلا (ء) ومعدن (ء) جار : يجوز بيعه ، وقبل حيازته : لا نملكه ( و٥) في أرض لغيره (ء) وغير مملوكة (ء).
٢٢ - وكذلك لا نملكه ( وه ) إياه: إذا كان في أرضه (ء).
٢٣ - ولا نجيز (و٥) له : بيعه (ء).
٢٤- الخامس ( و) : القدرة على تسليمه .
228