Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
١- منعقد (ع) : بإيجاب وقبول ، كـ : بعتك ، وملكتك ، ونحوهما ، وابتعت وقبلت .
٢- فإن تقدم القبول عليه لغا ( خ ) .
٣- وإن حصل البذل والأخذ وهو: المعاطاة من غير إيجاب ولا قبول: صَحّ (خ ) مطلقًا .
٤- ويشترط ( و) له : شروط سبعة .
٥- الأول : الرضا ، بأن يقع اختيارا منهما ، فإن أكره بغير حق : لم يصحّ ( و ) .
٦- ويصحّ ( و) : من هازل (ء) .
٧- الثاني : كون كل منهما جائز التَّصرُّف ، فلا يصحّ ( و) : من طفل ومجنون ( و) . ونصحّحه ( و٥): من مميز وسفيه (و٥) بإذن ولي .
٨- ولا يعتبر (و) له : ذكورية (ء) وإسلام (و) وعدالة ( و) (ء)، فهو من الكافر (ء) والمرأة (ء) والفاسق (ء): صحيح (ع).
٩- الثالث : كونه مالا فيه نفع مباح لغير ضرورة ، فجائز (ع): بيع العقار كله وحیوان ( ع) مأكول وغير (ع) مأكول، منتفع به كبغل (ع ) وحمار (ع)، ولو مالا (ء) کجحش ( ع ) صغیر ودود قز وبزره ( و) ، وعلق (و) (ء) لمص ونحل (و) (ء) وطير (ع ) مأكول ومصوت (و) (ء) وهر (و) (ء) وفيل (و)، وسباع (و) بهائم تصلح للصيد ، وجوارح ( و ) طير تصلح له .
١٠- ولا أجيز ( وش ): بيع كلب وإن كان معلمًا .
227