Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
١٥ - ولا تترس بمسلم ، ولا يجوز (و) إلا مع خوف ، ويقصد (و) الكفار .
١٦- ومن أسر أسيرًا: يخرم (و) قتله حتى يأتي به الإمام ، ما لم يمتنع ، ويُخيّر ( و) الإمام فيه .
١٧- ومن سبى من أطفالهم منفردًا أو مع أحد أبويه : يحكم (خ ) بإسلامه ، ومعهما : يكون ( و ) على دينهما .
١٨- ومن مات أبواه من الذمة أو أحدهما: حكم (خ) بإسلامه.
١٩- وإن أسلما : يحكم ( و) بإسلامه .
٢٠- وكذلك إن أسلم أبوه أو أمه .
٢١- ولا يحكم ( و): بإسلام بالغ بموت (ء) ، ولا إسلام (ء).
٢٢ - وإذا اختلط ولد كافر بولد (ء) مسلم ولم يعلم : حكم (خ) بإسلام الكل.
٢٣ - وإنْ وَلَدَتْ كافرة من زنا مسلم (ء): فهو مسلم (ء) ، ومن وطئ مسلم (ء) وكافر (ء) يحرمان ( و) (ء) أو أحدهما : فهو مسلم (ء) ، ومن زنا (ء ) كافر : يحكم بإسلامه .
٢٤ - ولا يفسخ ( و) : النكاح باسترقاق الزوجين معًا وإن سبيت المرأة وحدها : انفسخ ( خ ) نكاحها .
٢٥- وحرم ( خ ) التفريق بالبيع بين والد وولده .
○○○○
215