Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
١- مفروض (ع): على الكفاية على ذكر (ع)، مُكلّف (ع)، محُرّ (ع)، صحيح (ع ) .
٢- فلا يجب ( و): على كافر، وأنثى ( و)، وصبي ( و)، ومجنون ( و) ، وعبد ( و) ، وغير قادر ( و) بمرض (و) (ء) وزمانة ( و) (ء) وعمى (و)، وقطع ( و)، يد ورجل ( و)، یجد (ء) زاده ( و) وما يحمله مع البعد ( ء) .
٣- ويتعين ( و): على كل أحد عند النفير ، وعند حصر بلده ، وحضور الصَّف .
٤- ويُفضّل ( و) : بحر .
٥- ويغزى ( و ) مع كل بر وفاجر .
٦- ويُفضّل ( و): الرباط، وتمامه: بأربعين يومًا .
٧- وتجب ( ود ) الهجرة على من عجز عن إظهار دينه بدار حرب .
٨- ويُسَنُّ ( و) : لغيره .
٩- ولا يجاهد ( و) إلا بإذن غريم، ووالد ( و) مسلم، إلا أن يجب (و) عليه : فيسقط ( و ) ذلك .
١٠ - ولا يحلّ (و) للمسلمين: الفرار من مثليهم ، ويجوز (و) : مع الزيادة .
١١- ويجوز ( و) : القتال بكل آلة وحيلة .
١٢- ويحرق ( و) غير نحل وحيوان ( و): فيحرم ( و) حرقه .
١٣- وحرم (خ ) : حرق نخل وزرع (خ ) لم يفعل بنا مثله .
١٤۔ ویمنع ( و) : من قتل امرأة ( و)، وصبي ( و)، وراهب ( و)، وشيخ فانٍ ( و)، وزمن (و)، وأعمى (و) ، لا رَأْي لهم ولا قتال.
214