200

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Penerbit

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lokasi Penerbit

الرياض

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah

فصل

١٥٩ - لا توجب (ود) الجزاء: في صيد المدينة وشجرها (ود) وحشيشها (ود)، ويجوز (و): الأخذ منه لحاجة الرحل وقائمة (و) وعارضة (و)، وحشيش (و) لعلف.

١٦٠ - وتفضل (ود): مكة على المدينة، والمسجد الحرام: فاضل (ع) على مسجدها.

١٦١ - وأستحب (وش): المجاورة بمكة والمدينة (ء)، وأفضله (وش): بمكة، ويضاعف (و): حسنة (ء) وسيئة (ء) بزمان ومكان فاضل.

١٦٢ - ولا يحرم (و) صيد وج وشجره (و) (ء) وحشيشه (و) (ء).

○○○○

200