Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Penerbit
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lokasi Penerbit
الرياض
١٥١- محرم (ع ) : صيدهما على الحلال والمحرم .
١٥٢- ويجب (و): الجزاء بصيد حرم مكة ، وإن قتله الحلال من الحل في الحرم ، بسهم أو كلب ، أو على غصن في الحرم أصله في الحل : كُلّ ذلك ، تضمنه ( ود) ، وعكسه : لا تضمنه ( ود ) .
١٥٣- ومحرَّم (ع): قلع شجر الحرم ونباته، حتى الشَّوك (و) والورق (و) .
١٥٤ - ولا يُحرم ( و): يابس وأخضر بائن (ء) منفصل .
١٥٥- ولا يُحرَّم: إذخر وكمأة وثمرة (ء)، وما أنبته آدمي من بقل وزرع وریاحین ( ء) غير محرم ( ع) .
١٥٦ - ويضمن ( و) : شجر الحرم وحشيشه ( و).
١٥٧ - وأضمنه (وش) الكبيرة: ببدنة، والوسطى ( وش) ببقرة ، والصغيرة : بشاة ، والغصن ( وش ) : بما نقصه ، والنبات والورق : بقيمته ( و ش ) .
١٥٨ - ويسقط ( و) الضمان باستخلافه .
○○○○
199