292

Mawsu'at Ahkam al-Taharah

موسوعة أحكام الطهارة

Penerbit

(بدون ناشر)

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار (^١).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وجعله طهارة لهذا الإناء، كما أمر بإراقة سؤره، ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير، وهذا دليل على أن النجاسة تؤثر في الماء ولو لم يتغير الماء.
• وأجيب بأحد جوابين.
أولًا: زيادة (فليرقه) زيادة شاذة (^٢).

(^١) صحيح مسلم (٢٧٩).
(^٢) قال النسائي في السنن (١/ ٥٣): لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٧٣): «وأما هذا اللفظ من حديث الأعمش (فليهرقه) فلم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره.
وقال ابن منده كما في فتح الباري (١/ ٣٣١)، وتلخيص الحبير (١/ ٢٣): «لا تعرف عن النبي ﷺ بوجه من الوجوه إلا من روايته».
وقال حمزة الكناني كما في فتح الباري (١/ ٣٣٠): «إنها غير محفوظة».
ومعلوم أن علي بن مسهر رواه عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة، والذين رووه عن الأعمش ولم يذكروا هذه الزيادة جماعة، منهم:
الأول: إسماعيل بن زكريا عند مسلم (٢٧٩).
الثاني: أبو معاوية عند أحمد (٢/ ٢٥٣).
الثالث: عبد الرحمن بن زياد عند الدارقطني (١/ ٦٣) وإن كان ضعيفًا.
الرابع: شعبة عند أحمد (٢/ ٤٨٠) والطيالسي (٢٤١٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢١) والتمهيد لابن عبد البر (١٨/ ٢٦٧).
الخامس: أبو أسامة عند ابن أبي شيبة (١٤/ ٢٠٤) وهو حماد بن أسامة.
السادس: حفص بن غياث، كما في شرح معاني الآثار (١/ ٢١).
السابع: جرير كما في مسند إسحاق بن راهوية (١/ ٢٨٣).
الثامن: عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي كما في المعجم الصغير للطبراني (١/ ١٦٤). =

1 / 295