ويكره فرش القبر بالساج (1) إلا عند الضرورة، وأن يهيل ذو الرحم على رحمه، وتجصيص القبور (2)، وتجديدها (3)،
ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «من عزى مصابا فله مثل أجره» (1).
قوله: «ويكره فرض القبر بالساج».
(1) وكذا بغيره من أنواع الفرش التي لا تعد أموالا عرفا، وإلا حرم لأنه إتلاف غير مأذون فيه. ومن الضرورة المبيحة للفرش نداوة الأرض.
قوله: «وتجصيص القبور».
(2) لا فرق بين فعل ذلك ابتداء، أو بعد حين من دفنه، كما صرح به المصنف في المعتبر (2). وذهب الشيخ إلى اختصاص الكراهة بفعل ذلك بعد الاندراس لا في الابتداء (3)، لما روي من أمر الكاظم (عليه السلام) بقبر ابنة له (4)، واختاره بعض الأصحاب (5) لما فيه من حفظ القبر الموجب لتعاهد زيارته. ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل الجواز من غير كراهة على قبور أهل الشرف والفضل الذين تتوجه القلوب إلى زيارتهم، وتتوفر الدواعي على صلتهم والتبرك بهم، كما دل عليه الخبر [1].
قوله: «وتجديدها».
(3) بالجيم، بعد اندراسها، أما رمه من غير اندراس فلا بأس به. والمراد
Halaman 102
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masālik al-afhām ilá tanzīḥ sharā’i‘ al-islām | Usul