Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
مادة (١٢٩٣)
كما تصح الإعارة مطلقة من غير توقيت يصح توقيتها بمدة معلومة أو مجهولة. (١)
مادة (١٢٩٤)
الإعارة باشتراط العوض تكون إجارة فإن كانت مؤقتة بزمن معلوم وعوض معلوم فهي إجارة صحيحة وإلا فهي إجارة فاسدة، فلو أعاره الدابة على أن يعلفها أو الدار على أن يرممها أو العبد على أن يمونه كانت إجارة فاسدة. (٢)
مادة (١٢٩٥)
إذا اشترط المعير انتفاع المستعير على وجه خاص صح الشرط وليس للمستعير أن ينتفع بغير ذلك الوجه، مثلاً: لو أعاره الأرض للزرع فليس له الغرس والبناء، ولو أعاره الدابة يركبها إلى محل معلوم ليس له أن يتجاوزه فلو تجاوزه لزمه أجر المثل. (٣)
مادة (١٢٩٦)
إذا أعاره أرضه لغرس أو بناء وشرط قلعه في وقت معين أو عند رجوعه صح الشرط ولزم الوفاء به، وكذا لو اشترط تسوية الأرض بعد القلع. (٤)
مادة (١٢٩٧)
يلغو كل شرط ينافي مقتضى عقد الإعارة فلو شرط نفي الضمان لغي الشرط. (٥)
مادة (١٢٩٨)
الإعارة بشرط استيفاء منفعة لا تستوفى مع بقاء العين تنعقد قرضاً وتجري فيها أحكامه، مثلاً لو أعاره مكيلاً أو موزوناً ليأكله أو يستهلكه أو نقوداً لينفقها كان ذلك قرضاً. (٦)
(١) ش: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٣، الأولى/جـ ٤، ص ٦٦، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/جـ ٤، ص ٦٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٢٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٤، الأولى/جـ ٤، ص ٦٩، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٣١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٣ -٣٩٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٣، الأولى/جـ ٤، ص ٦٦، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٣٢٣، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٦، الأولى/جـ ٤، ص ٧٠، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/جـ ٤، ص ٦٣، الجديدة.
407