Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
مادة (١٢٨٧)
يشترط لصحة الإعارة أن يكون المعير أهلاً للتبرع بالمعار فلا تصح إعارة الصغير والمجنون والمحجور عليه مطلقاً والعبد والمكاتب ولا إعارة الناظر مال الوقف ولا إعارة الوصي مال اليتيم، أما دفع الكتب والأواني الموقوفة لمستحقي نفعها للانتفاع بها وردها فليست إعارة حقيقية. (١)
مادة (١٢٨٨)
يشترط أن يكون المستعير أهلاً للتبرع له بالعين المعارة بأن يصح منه قبولها هبة فلا تصح إعارة المصحف للكافر. (٢)
مادة (١٢٨٩)
يشترط أن يكون المعار مما ينتفع به مع بقاء عينه. (٣)
مادة (١٢٩٠)
يشترط أن يكون نفع المعار مباحاً شرعاً فلا تصح إعارة لغناء أو زمر أو طبل ولا إعارة أواني الذهب والفضة ولا حلي محرم ولا إعارة الأمة للاستمتاع بها. (٤)
مادة (١٢٩١)
لا يشترط أن تكون منافع المعار مما يصح الاعتياض عنها فيصح إعارة كلب الصيد والماشية والحرث وإعارة الفحل للضراب. (٥)
مادة (١٢٩٢)
لا يشترط تعيين نوع الانتفاع في الإعارة فلو أعاره من غير تعيين كان للمستعير الانتفاع بالمعروف على الوجه المعتاد في المعار. (٦)
(١) ش: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/جـ ٢، ص ٦٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/جـ ٢، ص ٦٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/ جـ ٤، ص ٦٢، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٦٣، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٢، الأولى/جـ ٤، ص ٦٣، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٣٢٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص٣٣٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٧٠، الجديدة.
406