Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Carian terkini anda akan muncul di sini
Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ Sharāʾiʿ al-Islām
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
وينزح عشر للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير، والمروي دلاء يسيرة، <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: وينزح عشر للعذرة الجامدة.
المراد بالجامدة غير الذائبة، ومستنده خبر أبي بصير وقد تقدم (1).
قوله: وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير، والمروي دلاء يسيرة.
الراوي لذلك علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال:
" ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها " (2).
قال الشيخ رحمه الله: وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجميع عشرة فيجب أن يؤخذ به، إذ لا دليل على ما دونه (3).
واعترضه المصنف - رحمه الله - في المعتبر: بأن ذلك إنما يكون مع الإضافة وأما مع تجريده عنها فلا، إذ لا يعلم من قول القائل: عندي دراهم مثلا أنه لم يخبر عن زيادة عن عشرة، ولا إذا قال: أعطه دراهم أنه لم يرد أكثر من عشرة (4).
وأجاب عنه في المنتهى: بأن الإضافة هنا وإن جردت لفظا لكنها مقدرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ثم قال: ولا بد من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا فيحمل على العشرة التي أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع، أخذا بالمتيقن وحوالة على أصالة براءة الذمة (5).</div>
Halaman 83
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,404